أصدر رئيس مجلس الوزراء محمدالبشير قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحفيين السوريين، وتشكيل "مكتب مؤقت" لتسيير أعمال الاتحاد المنحلّ.
ونص القرار رقم 53 لعام 2025، على "حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين" ومقره العاصمة دمشق، و"تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990"، برئاسة محمود الشحود معاون وزير الإعلام ، وعضوية كل من: إسماعيل الرج، ومحمود أبو راس، وميلاد فضل، وماجد عبد النور، وعلي الأمين، وبراء العثمان.
ويمارس المكتب المؤقت صلاحيات واختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين المنحلّ، وفق ما ورد في قرار رئاسة الحكومة السورية
و لقى القرار ترحيبا كبيرا في أوساط الصحفيين الذين عرفوا بمعارضتهم للنظام السابق ، حيث كان اتحاد الصحفيين يخضع لسياسات حزب البعث ، وقياداته يتم تعيينها من القيادة القطرية للحزب بعد انتخابات مزيفة او شكلية في كل مرة .
ونوه أحدالصحفيين بقوله : اللافت هذه المرة أن قرار حل اتحاد الصحفيين صدر من رئيس الوزراء كما يقتضي القانون المعمول به حتى الآن، ولم يتضمن كلاما غامضا مثل "بناء على تكليف الادارة السياسية" كالذي جاء في قرار حل مجلس نقابة المحامين السابقة.
كذلك كان مهما جدا أن يتضمن القرار وصف المجلس الجديد المعيّن لاتحاد الصحفيين بالمؤقت
وقال الأستاذ ابراهيم حسين رئيس مركز الحريات في رابطة الصحفيين السوريين للسوري اليوم :
" مع ان النظام الاساسي يجب تغييره بشكل عام ، إلا أن قرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين منسجم قانوناً مع قانون إحداث الاتحاد رقم 1 لعام 1990 ومع النظام الداخلي له الذي صدر بقرار وزير الإعلام رقم 775/21 تاريخ 9/5/1991 المعدل بالقرار رقم /185/ تاريخ 23/12/1998.
وأضاف، وهو قاض صحفي متخصص، أن من المفروض أن يكون أعضاء المجلس المؤقت من أعضاء الاتحاد وليس من خارجه كما يفترض أن تعقد دورة انتخابية جديدة خلال ثلاثة أشهر بعد قيام المجلس المؤقت بتعيين أعضاء مكاتب الفروع والدعوة لانتخاب ممثليها للمؤتمر العام.
والسند في ذلك هما المادتان 103 و104 من النظام الداخلي للاتحاد.
حيث تنص المادة 103 من النظام الداخلي على مايلي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامه وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
وتوضح المادة 104 منه مايلي:
آ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار لحل الانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ـ في حال حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه.
ج- يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ودعوة الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين.
د- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع.