أوضحت الوزارة أن الجهات العامة التي شملتها الزيادات النوعية هي وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات النوعية تأتي في إطار مساعي الدولة السورية الجديدة لتحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، ضمن سلسلة من الإجراءات التدريجية الهادفة إلى تطوير منظومة الأجور في سورية وصولاً إلى نظام موحد وشامل.
آلية ومواعيد صرف الزيادات الجديدة
وبينت الوزارة أنه من المستهدف صرف هذه الزيادات النوعية، بما في ذلك الزيادة العامة بنسبة 50 في المئة لغير المستفيدين من الزيادات النوعية، مع صرف رواتب الشهر الجاري.
وفي بعض الحالات وحرصاً على عدم التأخر في الصرف، يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد والزيادة بعد العيد مباشرة.
ودعت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والجهات إلى التعاون في رفع القوائم والجداول اللازمة، بما يُمكّن من إنجاز عملية الصرف بدون تأخير.
الفئات المستهدفة واللوائح
نصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية أن المرسوم رقم /68/ الموافق لـ 18-3-2026، يشمل رواتب وأجور العاملين حسب المسميات الوظيفية المذكورة في اللوائح المرفقة بهذه التعليمات في كل من وزارات ( الصحة – التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم – الأوقاف – مصرف سوريا المركزي – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – الجهاز المركزي للرقابة المالية – هيئة الطاقة الذرية، والجهات التابعة والمرتبطة بهم).
ووفقاً للمادة الثانية من التعليمات التنفيذية، يُمنح الأجر الشهري والتعويض للعاملين المستفيدين من أحكام المرسوم وفق لائحة الزيادة النوعية المرفقة.
تعويضات المناطق النائية وشبه النائية
نصت المادة الثالثة على منح العاملين في المناطق النائية في كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15 في المئة من الأجر الشهري المقطوع.
وفيما منح العاملون في المناطق شبه النائية وفقاً للمادة الرابعة في كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً بنسبة 10 في المئة من الأجر الشهري المقطوع، منحت المادة الخامسة تعويض التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية وفق المبالغ المقطوعة المدرجة في اللائحة المرفقة.
أجور التدريس الإضافي وحساب الساعات
أما المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية (الفئة الأولى والثانية) من خارج الملاك في كل المدارس، التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني ومن يقابله من داخل الملاك، فقد منح وفقاً للمادة السادسة أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفق الآتي: ( نصاب التدريس × 4.2 = عدد الساعات ـ الراتب المقطوع ÷ عدد الساعات = أجر الساعة التدريسية الواحدة).
تعويضات لجان الامتحانات والشهادات
ونصت المادة السابعة على أن يستمر منح تعويضات لجان الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم 341 لعام 2021 بعد مضاعفته خمس مرات وتحويل معادلته إلى الليرة السورية الجديدة ولجان التعليم الخاص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ولجان تعادل الشهادات وفق القانون رقم 17 لعام 2021.
أجور التدريس الإضافي وحساب الساعات
وبالنسبة لكل مسمى وظيفي غير مدرج في اللوائح المرفقة يطبق عليه أحكام المرسوم (67) لعام 2026 وتعليماته التنفيذية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية.
ويستثنى العاملون في حكومة الإنقاذ سابقاً والعاملون في تربية إدلب وشمال حلب من جميع الحسميات والاشتراكات المطبقة على العاملين المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) وتعديلاته، لحين صدور تعليمات جديدة من رئاسة الجمهورية، بحسب المادة التاسعة.
إلغاء التعويضات السابقة وضوابط النقل
وفيما ألغت المادة العاشرة كل التعويضات التي كانت سارية للفئات المشمولة بالزيادة النوعية، قبل صدور هذا المرسوم، أبقت المادة الحادية عشرة على جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 / 3 / 2026
وتطبق اللائحة المرفقة بالمرسوم والخاصة بوزارة التربية والتعليم على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة وفقاً للمادة 12، كما تحدد المناطق النائية وشبه النائية بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بموجب ما نصت عليه المادة 13
التنسيق لتعديل المسميات والصفة الوظيفية
وأكدت المادة 14 على أن يتم التنسيق بين وزير المالية والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين عند إجراء أي تعديل على المسميات الوظيفية، أو إحداث أي مسمى وظيفي جديد وله أثر مالي.
ونصت المادة 15 على أنه عند تغير الصفة الوظيفية للموظف ينال التعويض حسب المسمى الوظيفي الجديد، اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار.
الصرف بالليرة الجديدة
كما أكدت المادة 16 على أن يتم صرف الرواتب والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم بالليرة السورية الجديدة، وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتصرف مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير لشهر أيار الجاري 2026، وفقاً للمادة 17 من التعليمات التنفيذية.
وفي شهر آذار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004