في محاولة من قبل نظام الأسد لمنع أي احتجاج أو انتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر بشار الأسد الاثنين، القانون رقم / 20/ للعام 2022.. الخاص بـ ”الجريمة المعلوماتية" المتضمن 50 مادة “ تحاكم جرائم الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء. لكن الغرض الأساسي في سن هذا القانون هو في مادته التي حملت الرقم 28، ما سماها جريمة “النيل من هيبة الدولة”، وفيها “يعاقب بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 ملايين خمسة ملايين، إلى عشرة ملايين ليرة “كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية، ومن جانب آخر، شدد القانون على معاقبة “من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة الكترونية، أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية”، وعقوبتها السجن من 4 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة. وطالت العقوبات المشددة، من يُتهم بالدعوة إلى “تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”. وعقوبته السجن من 7 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة من 10 مليون إلى 15 مليون ليرة. وملاحقة ومعاقبة من ينشرون “أخباراً كاذبة” تمس بـ “الهوية الوطنية”، وتدعو إلى تقسيم سورية وإيقاظ النعرات الطائفية.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع “الجريمة المعلوماتية”، بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، بينما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف، إلى 15 مليون ليرة