أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمين.
وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة تستند إلى "أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة التي تكفل حق التظاهر السلمي، وتؤكد في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات، وضمان حسن سير المرافق العامة".
وبحسب البيان، فإن "تنظيم أي مظاهرة سلمية يستوجب تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية وفق النموذج المحدد، ثم تحيل المحافظة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة لدراسته والبت فيه".
وأوضحت الوزارة، أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيله في ديوان المحافظة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
وفي حال الرفض، وفق البيان، "يجب أن يكون القرار معللا ويحق للجهة المنظمة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الطعن خلال أسبوع بقرار مبرم".
وبحسب البيان، ستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية، "بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن حدود القوانين، بينما تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام، ومنع أي قول أو فعل يخالف مضمون الترخيص".
كما أكدت الوزارة على "حظر مشاركة أي شخص يحمل سلاحاً في المظاهرة، سواء كان مرخصاً أم لا، ويُعد كل جسم قاطع أو ثاقب أو راضٍ سلاحاً وفق القانون".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه يحق لها الطلب من اللجنة المنظمة، إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها شروط الترخيص، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تخل بالنظام العام أو تعيق السلطات عن أداء واجبها، وفي حال تعذر ذلك تتولى الوزارة فضّها".
وأشارت إلى أن "أي تجمعات تُنظم دون ترخيص أو خلافاً له، تُعد من قبيل التظاهرات غير القانونية، وتخضع للعقوبات" المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما دعت الوزارة، المواطنين إلى "التقيد التام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي أو تعرض سلامة المواطنين للخطر أو تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تعطل عمل المؤسسات، تحت طائلة المساءلة القانونية