الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل

الجمعة, 12 ديسمبر - 2025
الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:

المادة (1):

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.

ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.

ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.

المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.

ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.

المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره المادة 4