لاهاي .. حكم ست سنوات على منتسب سابق لأحرار الشام

السوري اليوم - متابعات
السبت, 24 أبريل - 2021
لاهاي
لاهاي

نشر مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا أن أصدرت محكمة العدل العدلية في لاهاي حكم بالسجن لست سنوات على منتسب سابق لتنظيم أحرار الشام ظهر في فيديو وهو يركل ويبصق على جثث جنود تابعين للنظام السوري في معركة سهل الغاب في أبريل/نيسان 2015.

وذكر الخبر الذي نشره مركز توثيق الانتهاكات على موقعه ان الرجل المدان وصل إلى هولندا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عبر الحدود الألمانية وتقدم بطلب لجوء هناك. وتقدم بعد ذلك شاهد أقام معه في مخيم لجوء في ألمانيا بشكوى للشرطة الألمانية في بداية العام 2016 مفادها أن الرجل المذكور كان منتسباً لميليشيا مسلحة في سوريا.

في العام 2019 قدمت الشرطة الألمانية لمثيلتها الهولندية مقاطع فيديو يظهر فيها الرجل يركل جثثاً لجنود ويضع رجله فوقها ويقول في أماكن متفرقة من الفيديو ما حرفيته: "الله أكبر ولله الحمد هذه نهاية كلاب الأسد هؤلاء سبع جثث شبيحة ثلاثة منهم علويون." ثم يظهر في مكان آخر في الفيديو وهو يبصق على الجثث.

تمكنت المحكمة من التثبت من انتماء الرجل لحركة أحرار الشام من خلال مجموعة تغريدات سابقة له يتحدث فيها عن (قياداته). كذلك من صور يظهر فيها الرجل تحت راية أحرار الشام ومن معلومات أخرى وردت في قواعد بيانات مؤسسات حقوقية سورية. وحصلت المحكمة على بيانات غنية من حسابات الرجل المدان على تويتر وفيسبوك.

بدأت المحكمة إجراءات التحقيق في القضية مطلع العام 2020 واستمرت في ذلك حتى السابع من هذا الشهر أبريل/نيسان 2021 قبل أن يصدر الحكم الأولي صباح امس 21 أبريل/نيسان 2021

اتخذت المحكمة من القانون الإنساني الدولي إطاراً قانونياً للحكم.

قالت في اجتهادها هنا أن الوضع في سوريا يعتبر منذ يوليو/تموز 2012 صراعاً مسلحاً محلياً. وبذلك فإن المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تنطبق بشكل تام مع استبعاد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لأن سوريا ليست طرفاً فيه. بالإضافة لاعتبار المتهم منتمياً لتنظيم ارهابي بحسب قانون العقوبات الهولندي مع أن تنظيم أحرار الشام لم يكن مصنفاً كتنظيم ارهابي ولم يكن التنظيم مدرجاً في لائحة العقوبات الأوربية عند ارتكاب الجرم المشار إليه في منطقة سهل الغاب في سوريا حيث اعتمدت المحكمة في نسبة تهمة الإرهاب على إحاطة سابقة لوزير الخارجية الهولندي أمام مجلس النواب بتاريخ 9 ماي/أيار 2019. كما اعتبرت المحكمة أن لها الحق في محاكمة المتهم استناداً إلى أحكام الولاية القضائية العالمية في القانون الهولندي.

جدير بالذكر انه جاء في ترجمة غير رسمية للمادة 3 المشار إليها في الحكم:

"يطلب من أطراف النزاع المسلح معاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى ويحرم على وجه التحديد القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة واحتجاز الرهائن والمحاكمة غير العادلة."